التوضيح في حل غوامض التنقيح

  • رقم الحفظ: م4 - 10
  • المؤلف: صدر الشريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود بن محمود، ت. 747 هـ.
  • الموضوع: أصول الفقه
  • مكان الحفظ: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  • الناسخ: رشد بن محمد بن رشيد البهجان
  • تاريخ النسخ: 4 شعبان 763 هـ.
  • الوصف المادي: عدد الأوراق : 99 ؛ عدد الأسطر : 28 ؛ المقاس : 25.5 × 17 سم.
  • خط النسخ: ديواني مملوكي

  • الوصف: اعتمد صدر الشريعة في كتابه تنقيح الأصول على مؤلفات البزدوي والرازي وابن الحاجب، ثم شرحه في هذا الكتاب .حوت صفحة العنوان اسمه خطأ "هذا كتاب التنقيح في علم الأصل "و الصواب أنه " التوضيح في حل غوامض التنقيح" وكلاهما لصدر الشريعة، نسخة مقابلة تمزقت بعض صفحاتها والأطراف وأعيد ترميمها بطريقة جيدة كتب النص بالمداد السود العفصي اللامع إجمالا ًبينما الرموز بالمداد الأحمر على ورق مائل للسمرة مشرقي تظهر فيه شوائب الصنعة.

  • بداية المخطوط: (حامداًالله تعالى أولاً وثانياً ولعنان الثنا إليه ثانيا"ًوعلى أفضل رسله محمد وآله مصلياً وفي حلته الصلوات محلياً ومصلياً وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وأنجح جده يقول لما وفقني الله تعالى بتأليف تنقيح الأصول أردت أن أشرح مشكلاته وأفتح مغلقاته معرضاً عن شرح المواضع التي من لم يحلها بغير أطناب ولا يحل له النظر في ذلك الكتاب واعلم أني لما سودت كتاب التنقيح سارع بعض الأصحاب غلى انتساخه ومباحثته وانتشر النسخ في بعض الأطراف ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغيرات وشيء من المحو والإثبات فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن على النمط الذي تقرر ليغير النسخ المكتوبة قبل التغيير إلى هذا النمط ثم لما تيسر إتمامه وفض بالإختتام ختامه مشتملاً على تعريفات وحجج مؤسسة على قواعد المعقول وتعريفات مرتبة على ضبط الأصل...)

  • نهاية المخطوط: (.....الاكراه على قتل النفس إذ زنى المراة ليس قطع النسب بخلاف زناه فإنه بمنزلة القتل لأنه قطع النسب ولما رخص زناها بالملجي لا تحد بغير الملجي للشبهة ويحد هو أي إذا أكرهت على الزنا بالملجي يكون زناها مرخصا فينبغي أنها أن زنت بالاكراه بغير الملجي يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد أما الرجل فزناه لا يرخص بالملجي فإن زنى بغير الملجي يحد لعدم شبهة الرخصة وأما في حقوق العباد كاتلاف مال المسلم وحكمه حكم أخويه في أن يرخص بالملجي وإن صبر صار شهيدا" والمراد باخويه حرمته لا تحتمل السقوط لكنها لا تسقط وهما حق الله تعالى ويجب الضمان لوجود العصمة والله ولي العصمة والتوفيق .