مسألة تتعلق بنقض الوضوء بخروج الدم

  • رقم الحفظ: م5 - 2602/4
  • المؤلف: لم يعرف
  • الموضوع: الفقه الحنفي
  • مكان الحفظ: جامعة الملك سعود
  • الناسخ: لم يذكر
  • تاريخ النسخ: القرن الثاني عشر الهجري تقديراً
  • الوصف المادي: عدد الأوراق : 3 ص. ؛ عدد الأسطر : 21 ؛ المقاس : 15×20.5 سم.
  • خط النسخ: تعليق دقيق

  • الوصف: نسخة تامة جيدة ، ضمن مجموع (ص. 13-15) ، مجدولة بالحمرة.

  • بداية المخطوط: قال مولانا الشرف العلامة قطب الدين عيسى قدس سره قال في شرح الوقاية وغيرها من كتب فقه الإمام أبي حنيفة أن الإنسان إذا عصر قرحة فتجاوز الدم المخرج وكان بحال لو لم يعصر لم يتجاوز لم ينتقض وضوءه وبه صرح في شرح الزيلعي وغيره وعلله بأنه مخرج لا خارج بنفسه وأقول مقتضاه أنه لو مصه أيضا بنفسه لم ينتقض فإنه كالعصر في أنه مخرج لكن في ...

  • نهاية المخطوط: ... فادعى بأن مص العلقة كالفصد الذي سال منه وتجاوز بخلاف العصر ومص الآدمي ولا دليل على ما ادعاه إذ لا يتحقق بعد خروج العلقة خروج دم بنفسه سايل إذ لو لم تمص العلقة يحتمل أن يخرج دم بنفسه سايل ويحتمل أن لا يخرج منه ذلك وهو الظاهر إذا الأصل عدم الخروج انتهى.