- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (11996)
- مكتبة الملك عبد العزيز العامة (10354)
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (10066)
- جامعة الملك سعود (9619)
- جامعة الملك عبد العزيز (7465)
- مكتبة الملك فهد الوطنية (3366)
- مكتبة المسجد النبوي (2081)
- مكتبة مركز الملك فيصل (2015)
- مكتبة مكة المكرمة (1593)
- جامعة أم القرى (652)
- مكتبة الحرم المكي الشريف (569)
- مكتبة عبد الله بن العباس بالطائف (564)
- مكتبة الشيخ عبد الرحمن السعدي (346)
- جامعة الملك فيصل (277)
- المكتبة العلمية الصالحية بعنيزة (147)
- مكتبة المقبل-المذنب (78)
- مكتبة صالح بعنيزة (64)
- جامعة القصيم (46)
- الجمعية الأهلية الصالحية - مركز صالح بن صالح الاجتماعي (31)
- مكتبة المذنب العامة (23)
- جامعة طيبة (15)
- الجامعة الإسلامية بالمدينة (11)
- الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (4)
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - النصف الأول من الجزء الثاني
- رقم الحفظ: م4 - 64
- المؤلف: محمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي البعلي الحنفي،، ت. 1224 هـ.
- الموضوع: الفقه الحنفي
- مكان الحفظ: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- الناسخ: لم يذكر
- تاريخ النسخ: 1291 هـ
- الوصف المادي: 360 عدد الأسطر : 23 المقاس : 23,3× 16 سم
- خط النسخ: نسخ
- الوصف: لا تحوي تاريخ نسخ وتعود إلى 1290 هـ تاريخ نسخ النصف الثاني من الجزء الأول وبقية عناصر الفهرسة تتفق تماماً مع نص الجزء الأول السابقين سجل 62 63 ، النسخة مثقلة بالتعليقات والتصويبات مما يشير إلى أن النسخة مقابلة على أصل أقدم صح وبصفحة 39 ب بلغ مقابلة على أصل حسب الإمكان يتكون من 36 كراسة
- بداية المخطوط: (فوائد نعمك طوقت جيد الحمد نظيم عقوده وشكر مننك قلد نحور الإحسان درر فريدة وصلاة الصلاة على مظهر الفيوضات الربانية ومطهر الكمالات الإنسانية على صحبه وآله المقتدين بحسن فعاله ما سقت المجرة روض خزاماً وزهت نرجس التحية تهديه سلاماً وبعد فلما تم الكلام على الفن الأول من الأشباه والنظائر شرعت في تحرير المقال على الفن الثاني منه مستعيناً في اتمامه بفضل الملك القادر فأقول قال رحم الله روحه وسقاه وبل العفو غبوقه وصبوحه بسم الله الرحمان الرحيم أي باسم الذات المفيض لجلائل النعم ودقائقها في الأولى والأخرى أفتتح تيمناً تبركاً الحمد لله أي كل حمد أمكن للعقل إدخاله في الوجود ....)
- نهاية المخطوط: (.... ما إذا ادعى المكاتب على مولاه ديناً أو ادعى المأذون المديون على مولاه ديناً وطلب منه كفيلاً فإنه يكفل كذا في كافي الحاكم لأن المأذون المديون لا يملك المولى ما معه عند إحاطة الدين بماله ورقبته كما في التنوير والمكاتب حر بدا وهو أحق بمكاسبه والله سبحانه أعلم ثم أنه لم يذكر المصنف شيئاً من مسائل الحوالة وعلة بيض لها وما ساعده العمر فإن هذا الكتاب لم يكمله منصفه ولم يحرره.)